عشرة أيام، وإن مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وتكمل نقص الشهر الأول من الشهر الخامس ثلاثين يوما على الأحوط وجوبا وتضيف إليها عشرة أيام أخرى، والأحوط الأولى أن تحتسب الشهور عددية بأن تعد كل شهر ثلاثين يوما فتكون المدة مائة وثلاثين يوما.
مسألة 580: إذا طلق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان الطلاق رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت عدة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة، وإن كان الطلاق بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة.
مسألة 581: كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد ما دامت في العدة، والمقصود به ترك ما يعد زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من أنواع الحلي، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعد زينة عند العرف، وربما يكون اللباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططا، وبالجملة عليها أن تترك في فترة العدة كل ما يعد زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد، وأما ما لا يعد زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في