سؤال 733: في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام و الاتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم؟
الخوئي: لا يضره ذلك.
سؤال 734: هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيرا في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة، ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟
الخوئي: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقا،.
التبريزي: يضاف إلى قوله (قدس سره) (لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة) على الأحوط.
سؤال 735: إذا حل المحرم من احرامه ثم قلم أظافره، وتبين له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلا، ماذا يجب عليه؟
الخوئي: يجب تدارك الطواف والسعي أيضا وإعادة التقصير.
سؤال 736: هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط، علما بأنه ساتر من السرة إلى الركبة؟
الخوئي: لا بأس به، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر.
سؤال 737: هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الخوئي: نعم لا يمس فوقه حين المشي للطواف على الأحوط.
التبريزي: استحبابا.
سؤال 738: هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل عليه السلام أثناء الطواف، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزءا من الكعبة المشرفة، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟