ضلالته، ولم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤذيه بنية الوجوب أو الاحتياط، أم غيرهما؟
الخوئي: لا يجب ذلك عليه، فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نية الوجوب إن كان يؤديه في غير عمرة مستقلة، والله العالم.
سؤال 754: إذا طاف المعتمر ابتداء من الركن اليماني جهلا، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط، ماذا يجب عليه، وهل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟
الخوئي: يجب إعادة الطواف صحيحا مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك، وإلا بطل إحرامه في عمرة التمتع أو الحج.
سؤال 755: إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزئ طوافه عن طواف النساء؟
الخوئي: إذا كان من قصده الاجمالي العمل بما هو وظيفته الفعلية أجزئه كما هو المفروض، والله العالم.
سؤال 756: لو أن مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع، وفي أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده، وواصل بقية الأعمال حتى أتمها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف و بقية الأعمال الأخرى مرة ثانية، فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟
الخوئي: لا يجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال، والله العالم.
سؤال 757: شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة