مسائل في زكاة الفطرة سؤال 491: ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة؟
الخوئي: قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام، فإن اعطاء قيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر، وهكذا.
سؤال 492: في المنهاج عبارة لا يجوز إخراج الزكاة من البلد. ما هو المقصود بالبلد، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم أم البلد بالمعنى الجغرافي أم شئ آخر؟
الخوئي: نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم.
سؤال 493: لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ أو نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع؟
الخوئي: نعم يجب ذلك.
سؤال 494: قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 (إن كثيرا من المستحبات المذكورة... وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية). فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية مثال ذلك: قرأت في رسالة الإمام الخنيزي (قدس سره) في باب زكاة الفطرة القول باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم يثبت استحبابها عندكم؟