مسائل في المواقيت سؤال 626: هل أن ساكن جدة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من منزله في جدة أم لا بد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة؟
الخوئي: نعم له أن يحرم من منزله.
سؤال 627: إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ثم العود إلى المدينة والسفر جوا، أم يتعين عليه الاحرام بالنذر؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 628: هل يجوز لمن فسدت عمرته (عمرة التمتع) أن يحرم لها ثانيا من أدنى الحل كالتنعيم مثلا، أم لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت الأخرى كقرن المنازل مثلا؟
الخوئي: إن كان في سعة من الوقت لزمه الاحرام من أحد المواقيت البعيدة، وإن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب تفصيل التارك للاحرام المذكور في المسألة (179) من المناسك.
سؤال 629: قلتم في مناسك الحج مسألة (167): فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما. وقلتم في مسألة (195): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء. فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام فما هو وجه الجمع بين المسألتين؟