مسائل في النكاح المنقطع سؤال 1685: إذا عقد على المرأة عقدا منقطعا لمدة سنة، ثم بعد الدخول بها بشهر تركها لمدة تزيد عن شهرين، ثم وهبها المدة الباقية، فهل عليها عدة، علما بأنها لم تكن مقاربة، وإنما كان هناك اتصالات هاتفية فقط؟
التبريزي: لا بد من العدة بعد الابراء، والله العالم.
سؤال 1686: سبق وإن حكمتم بعدم جواز التمتع بالكتابية من دون إذن (الزوجة) المسلمة، فلو طلقها فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أم لا؟
التبريزي: إذا كان الطلاق رجعيا، فلا يجوز حتى تنقضي العدة، وفي الطلاق البائن يجوز، ولا يتوقف على انقضاء العدة، والله العالم.
سؤال 1687: كان السيد الخوئي (قدس سره) يرى اشتراك نساء أهل الكتاب مع الإماء في بعض الأحكام، كعدم جواز الزواج من نساء أهل الكتاب بأكثر من اثنتين، كما هو المعروف، هل يشمل هذا الحكم زواج المتعة؟
التبريزي: لا بأس بالمتعة بأكثر من اثنتين، والله العالم.
سؤال 1688: إذا كان الشخص مقلدا لمن يجوز العقد المنقطع على البكر بدون إذن الأب، وأما الفتاة (التي أراد أن يعقد عليها) غير مقلدة لهذا المرجع، بل غير مقلدة من الأساس فهل يجوز له العقد عليها في هذه الحالة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: عقده صحيح إذا لم تكن تلك الفتاة مقلدة