المبحث الثاني مسائل في أحكام التلفزيون وأفلامه سؤال 887: ذكرتم في المنهاج - ج 2 - ص 8 - من المكاسب المحرمة بالنسبة للتلفزيون (وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة) ما هو المقصود من الشهوة هنا؟ هل مجرد وجودها، أم لا بد من تأدية الشهوة إلى حصول المحرم كالامناء مثلا؟
الخوئي: لا يعتبر في الحرمة حصول الامناء.
التبريزي: اللازم ترك مشاهدتها إذا كانت مثيرة للشهوة، بحيث يخاف بها من وقوعه في الحرام، والله العالم.
سؤال 888: وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة (وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع، بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله)، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا بقصد النظر إلى الأشياء المفيدة أو المريحة للنفس، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أم لا؟
الخوئي: إذا عد عرفا من آلات اللهو لا يجوز حتى في الحالة المذكورة.
التبريزي: بيعه وشراءه في نفسه حلال، فإنه من الآلات المشتركة، والله العالم.
سؤال 889: هل يجوز استعمال جهاز التلفزيون مع الفيديو لمشاهدة المحاضرات الدينية والمجالس الحسينية والأفلام المحللة، في فرض