مسائل في أحكام الحيض سؤال 145: المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الأئمة: أم لا، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم؟
الخوئي: لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للأئمة: وحدود الحرم معلومة ومعروفة.
سؤال 146: المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الخوئي: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض.
سؤال 147: النساء اللاتي يتعاطين الأقراص، أحيانا يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، وأحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة أيام يرينه يوما أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟
الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة.
سؤال 148: غير القرشية التي أكملت الخمسين، ولا زالت ترى الدم في أيام العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟