المبحث الثاني مسائل متفرقة في الصلاة سؤال 190: أ - ذكرتم في المنهاج - في الستر والساتر - ثلاثة فروض لظهور العورة ثم قلتم: (إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر) فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول إذا بدت العورة لريح أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال، دون أن يقع جزء من الصلاة بدون ستر العورة؟
ب - وهناك امرأة تقول: كثيرا ما يحصل أن أنبه أثناء الصلاة أن قسما من شعري ظاهر فأستره في الحال واستمر في صلاتي، فهل صلاتي باطلة؟
ج: إذا كان الجواب بطلان صلاتها باعتبار أن عورتها في الصلاة تمام بدنها فما حكم صلاتها إذا كانت قد سألت أحد الفقهاء وأجاب بصحة صلاتها، وهي واثقة من قوله وفضله، وهي من مقلدي سماحتكم، واستمرت على هذه الحالة عدة سنوات؟
الخوئي: نعم تبطل الصلاة في الصور المذكورة في موردي السؤال الأول والثاني، وأما مورد الثالث فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت بذلك فلا إعادة عليها.
التبريزي: أ - يعلق على جوابه (قدس سره): وكذا تصح إذا كان زمان التفاته مستورا، وأما إذا كان ملتفتا حال الانكشاف فيحكم ببطلان الصلاة.
سؤال 191: الاتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر وإقامتها راجح أم لا؟