مسائل في النذر والعهد واليمين سؤال 1030: إذا كانت صيغة النذر غير شرعية كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس، فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة؟ وإذا لم يكن ملزما فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة أم لا؟ أو أن احراز الاستحباب لا يتوقف على ذلك وله صرفه في أي وجه من وجوه البر، كمساعدة الفقراء والمحتاجين والاسهام في بناء المؤسسات الخيرية أو رعاية شؤونها، ثم لو علم من أحد أن نذره بغير الصورة الشرعية فهل له أن يلفت نظره إلى ذلك، أي إلى أن نذره غير صحيح، و أنه بالتالي غير ملزم بأداء ما نذر؟
الخوئي: لا أثر للنذر بدون صيغته الشرعية بتاتا، والله العالم.
التبريزي: لا أثر شرعي للنذر الفاسد إلا أنه إذا خاف الناذر أن يرى ما يكره إذا لم يعمل بنذره ففي هذه الصورة الأحسن العمل به، ولا يفيده صرف النذر في غير الجهة المنذورة.
سؤال 1031: لو نذر شخص شيئا لولي أو نبي، فهل يجوز للناذر أن يتصدق بالمال المنذور من الولي، بمعنى أن يقصد به جعل ثواب الصدقة للمنذور له، أم لا يجوز ذلك؟
الخوئي: إذا كان نذره بصيغة شرعية، وحصل العمل على طبق نذره، فإن كان قصده ما فرض في السؤال أجزاء ذلك، وإلا لم يجز.