المبحث الثاني مسائل في مصرف الخمس والحقوق الشرعية سؤال 582: امرأة لا تصلي، وعندها أطفال يتامى، هل يجوز أن نعطيها من رد المظالم للأطفال أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
سؤال 583: ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد المظالم - كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات - هل باعتبار أنها مجهولة المالك أم لأمر آخر؟
الخوئي: نعم هي بهذا الاعتبار.
سؤال 584: سألكم سائل عمن يستلم سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة و قضايا أخرى، ويضعها في البنك، فهل اللازم فتح حساب خاص لكل واحد أم لا؟ فأجبتم نعم عند عدم العسر يجب ذلك، ونحن نحب أن نطلع لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الأموال في البنك يستلزم تبدل أعيان الأموال السابقة، وإذا كان كذلك فماذا ينفع فتح الحساب الخاص؟
الخوئي: المقصود من ذلك التحفظ على مقدار كل من هذه الأموال، لا التحفظ على أعيانها كي لا تختلط.
سؤال 585: هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها، إما لكونها تحت الاحتلال، أو في منطقة مهجرة، أو لحاجتهم