مسائل في البيع سؤال 1624: ما هو رأي سماحتكم في صرف العملات الأجنبية كالدولار، والريال، والدينار، خارج الجمهورية الاسلامية، وادخالها إلى إيران أو في السوق الحرة، فيما لو كان يضر بالبنية الاقتصادية للدولة الاسلامية، أو كان مخالفا لمقررات الدولة الاسلامية؟
التبريزي: لا يجوز ما كان مخالفا للمقررات، ومضرا بالنظام العام، ولو اقتصاديا، والله العالم.
سؤال 1625: بعض العقارات تباع وتشترى، ويشترط البائع أن يدفع المشتري سنويا عشرة كيلوات من الأرز أو من التمر (مثلا) أو أكثر لآل فلان أو للجهة الفلانية، والبائع قد اشترط عليه البائع السابق أيضا، فهل هذا من قبيل الوقف المشاع، فيجوز فرزه وقسمته، أو أنه من قبيل الشرط جعله أحد الملاك السابقين على المشتري؟
التبريزي: هذا من قبيل الشرط، فيجب على المشتري أن يعمل بمقتضى الشرط، وإذا باع العقار فيشترط على مشتريه أن يدفع أيضا، والله العالم.
سؤال 1626: اتفق اثنان على بيع وشراء بيت بمبلغ ثلاثة ملايين تومان مثلا، و كتبا ضمن العقد أن من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحيح بينهما، وهل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟
التبريزي: إذا كان اعطاء المبلغ شرطا في خيار الفسخ لمن يريد الفسخ في أصل المعاملة أو في معاملة أخرى لازمة، فلا بأس بإعطاء المبلغ وأخذ