مسائل في الرمي والحلق والتقصير سؤال 1599: هل يجوز الرمي بغير اليد، كالفم والرجل، والمقلاع؟
التبريزي: لا يجوز، والله العالم.
سؤال 1600: ما هو حكم الشك بين الأقل والأكثر في الرمي، وما هي وظيفة من شك في أنه أكمل السبع أم لا؟
التبريزي: يبني على الأقل فيما إذا شك بين الأقل والأكثر، وفي الفرض الثاني لا يعتني بالشك، مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعا، وإلا يأتي بالمشكوك، والله العالم.
سؤال 1601: هل يجوز في الحصيات للرمي أن تكون كبيرة الحجم؟
التبريزي: لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى، وأما غير الحصى فلا يجوز الرمي بها، وكذلك المشكوك على الأحوط، والله العالم.
سؤال 1602: لو أصابت بعض حصياته الجمرة، وأخطأت الباقيات، ولم يحصل على ما يرمي به مباشرة فهل الفاصل الزماني بالساعات تضر في المتابعة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: لا يضر الفاصل الزماني، ولكن الأحوط رعاية الموالاة، والله العالم.
سؤال 1603: لو رمى إحدى الجمرات ظنا منه أنها جمرة العقبة، ولم يلتفت إلا في اليوم الحادي عشر فما حكم رميه؟
التبريزي: عليه أن يرمي في اليوم الحادي عشر، والله العالم.