مسائل في الاجتهاد والتقليد سؤال 1431: إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم والورع والعدالة، بأني مجتهد، أو أني الأعلم، فهل قوله هذا يعتبر شهادة ثقة، حتى لو كان في حق نفسه، ويكون حجة للآخرين، فيجوز لهم الاعتماد عليه، واعتبار هذا العالم مجتهدا أو أعلما؟ أو لا يعتد بقوله، وأنه لا بد من شهادة ثقة آخر في حقه بالاجتهاد أو الأعلمية؟
التبريزي: لا يثبت اجتهاد شخص أو أعلميته بقوله أنه مجتهد أو أعلم، و لو كان عدلا، بل اللازم أن يثبت اجتهاده، أو أعلميته من طريق شهادة أهل الخبرة، والله العالم.
سؤال 1432: لو نقل عادل ثقة (أو وكيل المجتهد مثلا) فتوى المجتهد ثم تبين الخلاف، فما هو الحكم الشرعي للفترة التي عمل بها بتلك الفتوى؟
التبريزي: يجب على العامل المزبور تدارك الأعمال السابقة، مما لا يحكم بصحتها مع الخلل فيها، ولو كان الخلل ناشئا من غير التقصير، والله العالم.
سؤال 1433: وردت في بعض الرسائل العملية عبارة: يجب على كل مكلف بالزام من العقل أن يكون إما مقلدا أو محتاطا، ما هو الدليل على وجوب التقليد وليس جوازه؟
التبريزي: مقتضى العلم الاجمالي بوجود تكاليف شرعية، وجوب الخروج عن عهدتها عقلا، والخروج عن عهدتها يكون إما بالامتثال