سؤال 779: إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع ولم يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات، فما هو حكمه؟
الخوئي: إن لم يتمكن من ادراك الوقوف الاختياري في المشعر لمانع من الموانع فإن تمكن من ادراك الوقوف الاضطراري وأدركه صح حجه وإلا فسد، إلا أن يكون جاهلا وقد صار عبوره من المزدلفة، سيما إذا ذكر الله تعالى فيها عند عبوره منها، فحينئذ يصح حجه، والله العالم.
سؤال 780: لو أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، لكن وقف في عرفات في اليوم الثامن ووقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المشعر الحرام في اليوم التاسع، تارة مع العلم، وتارة مع الخوف أو لكونه متهاونا أو غير ذلك، ولو كان متعمدا وذبح وحلق... الخ، حتى وصل إلى وطنه، فما حكم حجه صحة وفسادا؟
الخوئي: إن علم بالمخالفة، ومع ذلك أتى بالمناسك، فسد حجه، وأما مع احتمال المخالفة فيصح حجه، والله العالم.
التبريزي: إنما يجزي مع احتمال المخالفة إذا كان وقوفه موافقا للجماعة.
سؤال 781: إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس، ولم يتمكن من الوصول إلى منى إلا في الليل، وقد فاتته أعمال يوم العيد، فهل يجوز له القيام بها في اليوم الثاني؟ وهل تكون النية عند ذلك أداء أم قضاء؟
الخوئي: نعم عليه أن يقوم بالأعمال المزبورة في اليوم الثاني بعنوان الوظيفة الفعلية، ولا يعتبر في صحتها قصد القضاء، والله العالم.
سؤال 782: وهل يجوز له تأخير الذبح (في مفروض السؤال السابق) إلى