مسائل في الوضوء سؤال 1457: في المسألة (267) لم تجوزوا رمس اليد اليسرى في الوضوء لتعذر المسح بعد ذلك ظاهرا، فهل يجوز رمس اليد اليسرى، أو اجراء الماء عليها من الحنفية من الأعلى إلى الأسفل، ومن ثم امرار اليد اليمنى عليها، وغسلها بها، حتى يمكن المسح باليمنى بالبلة المتبقية بها نتيجة لذلك؟
التبريزي: مجرد المسح باليد اليمنى لا يعد غسلا لليسرى، نعم إذا أجرى الماء بقصد الوضوء على اليسرى بالحنفية بحيث لا يجري الماء عليها عند تمام غسلها يجوز المسح ببلتها كما إذا أدخل يسراه في الماء بقصد الوضوء إلى كفه، ثم غسل كفيه باليد اليمنى فيجوز المسح ببلتها، والله العالم.
سؤال 1458: شخص يصلي منذ سنين، وكلما أراد أن يتذكر كيفية وضوءه في السنين الأولى، هل كانت بصورة صحيحة أم لا لم يستطع التذكر لعدم الالتفات في وقتها، فما حكم وضؤه وصلاته؟
التبريزي: إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء فصلاته صحيحة، بل لا يجب القضاء إذا احتمل الصحة، والله العالم.
سؤال 1459: لو كانت الأقدام عليها بعض القطرات، ومسح المتوضئ عليها، فهل في ذلك اشكال؟
التبريزي: وجود بعض القطرات على الأقدام لا يضر بصحة المسح، إذا