المبحث الأول مسائل في البيع سؤال 851: إذا باع الانسان متاعا لأشخاص، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد، فما حكم هذا المبلغ الزائد؟
الخوئي: حكمه حكم المال المجهول مالكه، يتصدق به إلى الفقراء من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال 852: هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيع اللحم الذي لم يحرز تذكيته أو غير المذكى، وتقديمه لغير المسلمين للأكل، بناء على عدم كونهم مكلفين بالفروع كما هو المعروف من رأيكم الشريف؟
الخوئي: أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا للكافر، نعم لا بأس بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه، وأما ما لم يحرز تذكيته فلا بأس ببيعه للكافر، وأما للمسلم فلا يجوز بعنوان الأكل، والله العالم.
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره): وأما ما لم يحرز.. بل الأحوط وجوبا عدم جواز بيعه من المسلم بأي عنوان إذا كان مما يكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط، ويجوز تقديمه للكافر بالعنوان المتقدم.
سؤال 853: هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب المتعارفة في زماننا، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع يده عنها أم لا يجوز ذلك؟