المبحث الأول في صلاة الجمعة سؤال 180: تذكرون في المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا، بمعنى أن المكلف مخير في إقامة الجمعة إذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر، و تذكرون في الفرع السادس بعد ذلك أنه إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط؟! وقد تناهى إلينا عن بعض منسوبا إلى بعض وكلائكم بل أكد ذلك بأنه لا يجب الحضور وإن أقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة، نرجو الايضاح لهذا الأمر وفتواكم؟
الخوئي: لا تنافي بين المسألتين: فإن أصل إقامة الجمعة واجبة تخيرا، و أما إذا أقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الإمام حينئذ يجب الحضور على الأحوط.
سؤال 181: هل يمكن أن تحددوا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس بكم من الوقت، وليس بالتحديد بالظل؟ مثلا ساعة أو أقل أو أكثر؟
الخوئي: لا يمكن تحديده بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شئ مثله تختلف سعة وضيقا باختلاف الفصول، وليس لها وقت محدود في تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة.
سؤال 182: الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر... وغيرهما إذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها، هل تسقط عنهم فريضة