مسائل في الإرث سؤال 1723: ما تعارف القول به من أن الحج والخمس والزكاة والديون كلها تخرج من أصل التركة، كيف نجمع بينه وبين إفتاءهم بعدم وجوب الخمس في الإرث؟
التبريزي: الخمس على ذمة الميت يخرج من أصل التركة، كساير ديون الناس على الميت، وأما الخمس الذي تعلق بالأعيان، فالأحوط اخراج كبار الورثة خمس تلك الأعيان بحسب سهامهم، أما ما تعارف في لسان الفقهاء فوجهه أن الإرث بعد الديون والخمس لأصحابه من الإمام و السادة يجب رده إليهم، وبعد اخراجها ما يبقى فهو إرث، ولا يجب الخمس على الورثة في سهامهم من ما بقي بعد الديون والوصية، والله العالم.
سؤال 1724: مات زيد وترك زوجة وأولادا، والزوجة كانت مالكة لمال خاص بها، فقامت ببناء طابق فوق البيت الموروث تبرعا أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها، والذي حصل أن بيع البيت بطابقيه، فطلبت الأم زيادة على ما تحصل من الثمن (أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني) فهل تستحق شرعا ذلك؟
التبريزي: لا تستحق الأم إلا قيمة البناء من تركة زوجها، وأما الطابق الفوقاني فإن تبرعت به لأولادها وملكتهم إياه فهو ملك لأولادها، وليس لها منه شئ، وإن لم تملكهم فلها قيمة أجزاء البناء دون قيمة الفضاء إذا