مسائل في الاحرام سؤال 666: إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة، لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج المندوب؟
الخوئي: ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا يسمي حجة الاسلام، ولا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجز عما عليه.
سؤال 667: إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الاحرام من الميقات، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع و إدراك اختياري عرفات، فهل تحرم من البدء إحرام حج الافراد أم ماذا؟
الخوئي: نعم قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالافراد، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفردة أيضا.
سؤال 668: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة فهل يجزي ذلك في الإزار أيضا؟
الخوئي: لا فرق بينهما في نفسه.
سؤال 669: هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا بحيث يعد عرفا لابسا إزارا فقط؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 670: لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية: (إن الحمد) بفتح الدال وسكت ثم قال (والنعمة) وسكت، ثم قال (لك والملك) وسكت