المبحث الثاني مسائل في العقد المنقطع سؤال 1122: إذا تمتع رجل بخادمته في بيته، ونفرض أن المدة كانت سنة ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة، ونوى أنها ليست زوجته، فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد؟
الخوئي: يجوز أن يجامعها إذا لم يبرأ المدة الباقية.
سؤال 1123: ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة؟
الخوئي: ما يصدق عليه المال، أو يرغب إليه بالمال كالتعليم.
سؤال 1124: توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك، فما هو الحق في المسألة؟
الخوئي: ربما تحمل تلك على تركها على الأفضل، والاقتصار على الأربع استحبابا وإلا فلا تحديد في المتعة.
سؤال 1125: إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع، وهي كذلك لا تعرف لغته، فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط، حتى تحل له؟
الخوئي: لا يكفي، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة، و الله العالم.
سؤال 1126: في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية،