سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة ونحوها حال سيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتي بأعمال العمرة؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك.
التبريزي: قد تقدم حكمه.
سؤال 719: إن مسجد التنغيم أصبح داخل بيوت مكة حاليا، وقد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، و أحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة، لأنكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟ مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم؟
الخوئي: لا يجوز التظليل إلا بالوصول إلى مكة المتيقنة، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة المتيقنة.
التبريزي: قد تقدم حكم التظليل.
سؤال 720: ذكرتم في مناسك الحج (المسألة 280) ما نصه (المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها). فهل التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظل وعدمه، فلو كان المحرم في النهار، ولا شمس موجودة لوجود السحاب ولا حر ولا برد ولا هواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل عليه فدية للتظليل، وعدمه على حد سواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل تجب عليه الفدية أيضا؟