مسائل في الزكاة سؤال 488: بناء على استثناء المؤنة اللاحقة هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى، وإن قل إذا كان المجموع نصابا، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة، و صريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة فعلى أي منهما استقراركم؟
الخوئي: قد ذكرنا في تعليقتنا على مسألة (15) من العروة بعد كلمة أيضا فيما (اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال، فالاحتياط لا يترك، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية) وراجع المنهاج فإن المسألة فيه مبسطة، والله العالم.
التبريزي: يحسب النصاب قبل اخراج المؤونة، ومؤونة الزرع لا تستثنى من الزكاة على الأحوط، وفي مؤونة الحصاد تفصيل ذكرناه في الرسالة العملية.
سؤال 489: هل يجوز للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين؟
الخوئي: نعم يجوز الأخذ من الهاشميين، ومنهم للهاشميين، والله العالم.
سؤال 490: هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين - من النقد - للهاشمي فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد، لوجوبها عنده في النقد؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.