مسائل في الوصية سؤال 1020: هل يجوز أن يوصي الانسان لأحد ورثته أو لأجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته، كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي؟
الخوئي: لا بأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك، أو الزائد مع رضا الورثة به (أي بالزائد عن ثلث ماليته).
سؤال 1021: جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 (الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه.... الخ).
فإذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا (استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء) وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه... ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها أحيانا في الحج حيث:
أ) لا يعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة و ثبوته عند العامة؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إن أمكن الاحتياط بدون أن يكون منافيا لتقية لزم، وإلا فالواجب هو العمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي به، والله العالم.
ب) قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر... فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يجوز التقديم... تقديم الطواف والسعي؟
الخوئي: يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية أمران: أحدهما