مسائل في الطلاق وأحكام الأولاد سؤال 1701: امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف، وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة، ثم ترك الرجل زوجته وغادر إلى بلاد أخرى، ومضى ثلاث سنوات فلم يرجع ولم يرسل نفقة فرفعت أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها، فهل هذا الطلاق صحيح أم لا؟
التبريزي: إذا كان طلاق القاضي صحيحا في مذهبه مع غياب الزوج، فالطلاق صحيح، والله العالم.
سؤال 1702: لو طلقت الزوجة الكتابية مرتين، فهل تحتاج إلى المحلل لو أرادت الرجوع إلى الزوج الأول؟
التبريزي: لو طلق الكتابية مرتان فتحتاج إلى المحلل إذا طلقها الزوج المسلم، وأما إذا طلقها الكافر فيعمل على طبق مذهبه، والله العالم.
سؤال 1703: هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تنظر إلى زوجها بشهوة، أو تلمسه، على فرض أنها زوجة حقيقة في أيام العدة؟
التبريزي: نعم يجوز لها ذلك، والله العالم.
سؤال 1704: هل يعتبر الحضور في شهود الطلاق مجلس الطلاق، أم يكفي سماعهم ايقاع الطلاق مثلا عبر الهاتف الذي يحتوي على ميكروفون كما هو موجود الآن؟
التبريزي: إذا أسمع المطلق الشاهدين معا فلا بأس، والله العالم.