المبحث الرابع مسائل في الكفارات - ومصارفها - سؤال 473: رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات - الكبيرة و الصغيرة - ولم يراع العدد - ستون مسكينا - أو عشرة مساكين - فهل تبراء ذمته أم لا؟
الخوئي: إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ولو تدريجا برئت ذمته.
سؤال 474: عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا، ككفارة لفعله بعض المحذورات، فهل يجوز له أن يأكل منها، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟ وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الخوئي: لا يجوز أن يأكل منها، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال.
التبريزي: لا يبعد جواز الأكل قليلا والتصدق بقيمته.
سؤال 475: الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
التبريزي: يجوز ذلك إذا كان بإذنه، أو بطلب منه.
سؤال 476: ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض؟