حين تنشيفه دون قصد وتعمد، مع كون ذلك محتملا ومتوقعا (أي سقوط الشعيرات)؟
الخوئي: لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها، ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملا.
سؤال 688: هل نظر المحرم إلى المرأة متعمدا يوجب عليه شاة؟ أو هو محرم فقط ولا يوجب شئ؟
الخوئي: لا يوجب إلا على الأحوط المستحب.
سؤال 689: قلتم في مناسك الحج مسألة (231): يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، فإذا كان الزوج يحرم عليه ما دام محرما أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة فبما يتحقق استمتاعه؟
الخوئي: يتحقق بضمها من دون تقبيل مثلا.
سؤال 690: لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الاحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوغ شرعي للبسها؟
الخوئي: لا ينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.
التبريزي: ولكن ستر الكفين احتياط استحبابي.
سؤال 691: هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب، وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟
الخوئي: لا يجوز ما لم يؤذ، وإذا كان منها الايذاء فلا بأس.