المبحث الأول ما يجب فيه الخمس سؤال 500: جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب باب ما يجب فيه الخمس، فهل دخل الانسان المحدود كالأجر اليومي، أو راتب الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية، أو يكون كفافا يكون من ضمن أرباح المكاسب، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من دخل آخر كأرباح الأسهم وغلاة النخيل، والزراعة، والأراضي، و مردود التجارة والمواشي والادخار، فلا يكون في الدخل المحدود و الراتب شئ؟
الخوئي: نعم ذكرنا (السابع ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد...) ثم عددنا موضوع الفوائد، ومنها الإجارات، فالأجور اليومية والرواتب التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شئ منها أخر السنة ولو كان ضئيلا، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله تقتيرا على نفسه، أو لم يكن بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا أخر السنة وجب عليه فيه الخمس ولو ريال واحد.
سؤال 501: إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد، وتردد بين أن يكون له أو لولده أو لزوجته، فهل يجب فيه الخمس، وكذلك إذا تردد بين أن يكون من ربحه أو إرث أو هدية أو أنه ثمن لبعض الأثاث... الخ، أو مما تعلق به الخمس سابقا أم لا؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة ما حكمه، من حيث