مسائل في القرض والضمان سؤال 1652: وصلت إلى يد شخص أموال لاقراض الفقراء، مع فرض أننا نعرف من قصد الدافع اعراضه عن المال الذي دفعه، والمفروض أيضا أن الشخص الدافع غير معلوم، ولا يمكن التعرف عليه ليقال له: إن اقراض الفقراء لا يجتمع مع اعراضك عن المال، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة الشخص الوسيط، الذي دفعت إليه الأموال لاقراضها الفقراء، وهل هناك طريقة شرعية للوصول إلى غرض الدافع، وأيضا ما هو حكم الخمس بالنسبة إلى المال المذكور؟
التبريزي: شرط الاقراض للفقراء لا يجتمع مع الاعراض عن المال، وإذا علم الواسطة أن المالك جعل المال ملكا للواسطة مع شرط اقراض الفقراء عليه، أو لم يجعله ملكا له، ولكن تخيل أن الاعراض لا ينافي شرط القرض، فللواسطة أن يقرض للفقراء، وإذا أخذ من المقترض يقرضه أيضا وهكذا، وعلى الواسطة أن يخمس المال المزبور قبل القرض بقصد الأعم عن نفسه ودافعه، إذا أحرز أن الدافع لم يخمسه، والله العالم.
سؤال 1653: من كان عليه دين حال، وصاحب الدين يطالبه، فهل له التوسعة على نفسه وعياله، أو شراء دار أو وسيلة نقل (كالسيارة) أو وسيلة اتصال (كالهاتف) أو إقامة مجالس العزاء واطعام الطعام، أو تجميع رأس مال لكي يتجر به، ويسدد دينه من أرباحه، أم يحرم عليه ذلك، ويجب عليه