الخوئي: ركوب السيارة المسقوفة في الصور المذكورة لا يستوي مع الركوب في غير المسقوفة فإن كان في عدمها خوفا شديدا للهواء يأمن منه في المسقوفة ويتأثر به في غير المسقوفة، وإنما يمكن أن لا يتفاوت فيما لو مشى على قدميه مع المظلة الحافظة عن الشمس والمطر ففي مثله إذا كانت الحالة ما ذكر فلا بأس أن يمشي في الظلال أو تحت المظلة.
سؤال 721: هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للاتيان بالعمرة المفردة استحبابا، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الاحرام، فهل هناك اشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحب؟
الخوئي: نعم يجوز، ولا يضر ذلك بصحة احرامه سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتع بها، في الحج الواجب أو المستحب.
سؤال 722: هل يجوز التظليل للمحرم في منى بما يسمى (بالشمسية) إذا خرج من الخيمة متوجها إلى رمي الجمرات؟
الخوئي: نعم يجوز هناك بأي قسم منه (من التظليل) التبريزي: الأحوط تركه.
سؤال 723: لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلا، واستظل، أو يجهل بحرمته في جهة ما كتصوره أن التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم ما هو حكمه؟
الخوئي: في صورة الجهل لا كفارة عليه.