مسائل في أحكام الهدي والذبح سؤال 817: ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين بالنسبة للهدي؟
الخوئي: الخصاء هي إخراج بيضتي الحيوان، والرض هو عصرها منه.
سؤال 818: ما معنى الموجوء والكبير الذي لا مخ له؟
الخوئي: الايجاء هو إخراج عروق البيضة، والأخير هو عدم المخ في عظامه الجوفاء.
سؤال 819: إذا سلت أو رضت خصيتا الهدي بعلاج ونحوه فهل يجزي للذبح، مع العلم أن أكثر الهدي الموجود بمنى من هذا القبيل، وتحصيل الهدي التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالبا؟ و مع فرض عدم الاجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا احتمل تحصيل الهدي التام الشرائط؟
الخوئي: الخصي لا رخصة في ذبحه مع التمكن من غير الخصي ولو بالتأخير، وأما غيره مما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية ويجزي الفاقد.
سؤال 820: إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة، هل يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟
الخوئي: إذا تركها باختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ولا يضمن ذبيحة أخرى، ويكفي لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط.