مسائل في النذر سؤال 1661: كتبنا لكم سابقا أن المكلف لو نذر هكذا: لله على نذر أن أفعل... فهل الصيغة المذكورة صحيحة؟ فأجبتم بالنفي، باعتبار أنه جعل النذر في ذمته دون الفعل المنذور والحال أن من الواضحات لدى العرف أن ليس المقصود ذلك، وإنما يقصد من كلمة (نذر) أن تكون بدلا لجملة (لله على) مع افتراض أن المجعول في الذمة هو الفعل المنذور، ولا يحتمل إرادة غير ذلك؟
التبريزي: يجب أن يلتزم لله بفعل المنذور، لا نذر الفعل، وظاهر الجملة المذكورة جعل النذر في ذمته، كما أجبنا به سابقا، والله العالم.
سؤال 1662: نذر شخص أن ينهض لصلاة الصبح بعد توقيت الساعة الرنانة، فإن لم يستيقظ فيدفع بموجب نذره هذا مائتا تومانا إلى الفقير مثلا كل مرة، فإذا استيقظ بعد رنين الساعة، ولكنه تكاسل أو تماهل، أو رجع إلى النوم لاعتقاده لسعة الوقت، واستطاعة أداء الصلاة في وقتها بعد حين، ولكن الصلاة فاتته، فما حكمه؟ هل يترتب في ذمته ما نذره أم لا؟
التبريزي: إذا كان النذر كما هو ظاهر الفرض، فعليه الكفارة وإن كان من قصده التكفير عند تفويته الصلاة في وقتها فمع علمه بأنها لا تفوته فلا كفارة عليه.