المبحث الثالث مسائل في الطواف سؤال 724: هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم عليه السلام بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة؟
الخوئي: نعم له ذلك، وإن كان الأولى أن يطوف قبل المقام إن أمكنه.
التبريزي: بل الأحوط وجوبا إذا لم يكن ازدحام حين الطواف.
سؤال 725: إذا قدمت المرأة (التي تخاف أن يطرقها الحيض) الطواف و السعي على الموقفين، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم، فهل يلزمها إعادة الطوافين والسعي أم لا؟
الخوئي: الأولى لها الإعادة من غير لزوم، والله العالم.
التبريزي: الأحوط إعادة السعي وطواف النساء.
سؤال 726: وهل هذا الحكم جار أيضا في كل من قدم الطواف والسعي على الموقفين لعذر؟
الخوئي: نعم.
سؤال 727: ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن وضؤه الذي طاف به الطواف كان باطلا، فهل يلزمه الآن أن يعود مرة ثانية إلى مكة أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شئ؟
الخوئي: إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ولا تبطل بالاهمال.
سؤال 728: إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشك في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني، هل