مسائل في الأغسال الواجبة سؤال 1465: لو كان معظم الأقارب من النساء متفقات عددا، والبقية اختلفن عن المعظم في العدد، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم و اعتباره، أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد، ولا يكفي خرقه من واحدة منهن فضلا عن اثنتين أو ثلاثة؟
التبريزي: يكفي المعظم، ولا عبرة بالشاذة منهن، والله العالم.
سؤال 1466: ثم إن هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى الحرج والمشقة، حيث إنه في الغالب انتشار الأقارب في البلاد والقرى، فكيف يكون الحل لذلك؟
التبريزي: يكفي الأقارب اللواتي في بلدها، والله العالم.
سؤال 1467: وكذلك الاختلاف بيوم أو يومين متحقق في الغالب بين الأقارب، فهل يقدح ذلك في الرجوع؟
التبريزي: إذا لم يكن الاختلاف شاذا، فالحكم ما ذكر في الرسالة من أن الأظهر تتحيض بستة أو سبعة أيام، والله العالم.
سؤال 1468: هل أن ذات العادة في المسألة المزبورة خصوص العادة العددية والوقتية، أو تعم الوقتية فقط والعددية فقط، وعلى الثاني كيف يمكن تصوير أيام العادة في ذات العادة الوقتية فقط، إذ ليس لها عدد معين، وكذلك الحال بالنسبة للعددية فقط إذ لا وقت لها على الفرض؟
التبريزي: المراد من ذات العادة الوقتية والعددية معا، والعددية فقط، ولا