المبحث الثالث مسائل في غسل الجنابة سؤال 129: غسل الجنابة من الحرام هل يجزئ عن الوضوء؟
الخوئي: نعم يجزي عن الوضوء وإن كان كذلك، والله العالم.
سؤال 130: إذا اغتسل وأخرج ريحا أثناء الغسل ولم يستأنف الغسل جاهلا بالحكم، فما هو حكمه؟
الخوئي: حكمه حكم تارك الغسل في لزوم إعادة الصلوات التي أتى بها في هذه الحالة، والله العالم.
التبريزي: يعيد على الأحوط.
سؤال 131: إذا كان جاهلا بكيفية الغسل الصحيح فكان يغسل نصف الرأس الأيمن مع النصف الأيمن من البدن ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف الأيسر من البدن فهل هذا الغسل مجزئ أم لا؟
الخوئي: لا يجزئ الغسل المذكور.
سؤال 132: ما هو الظاهر من الأذن الذي يجب غسله، وما هو الباطن الذي لا يجب غسله في الغسل؟
الخوئي: هو الذي لا يصل إليه الماء مع الصب عاديا.
سؤال 133: إذا كان في داخل إذن الجنب مرض يضره الماء، ويمكنه الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج الأذن إلا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى داخلها، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟
الخوئي: يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل، ولا يكتفي بمجرد