مسائل في التظليل سؤال 703: هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مثلا؟ إن كان الجواب بالنفي فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلى أخرى فاتحا نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجي مشابها للجو الداخلي للسيارة، أو مغايرا له بعض الشئ، وما هو الحكم إذا أصبح الجو الداخلي للسيارة أكثر إزعاجا من الجو الخارجي في مثل هذا الفرض و ذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك حتى في الليل، ولا توجب الحالة المفروضة ترخيصا لاستظلال الرجل، والله العالم.
التبريزي: على الأحوط وجوبا.
سؤال 704: هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلة، أو راكبا بسيارة مسقوفة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى؟
الخوئي: نعم في كل محل نزل فيه لأداء نسك، أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة أخرى ولا يعمل سيرا سفريا.
التبريزي: بل الأحوط ترك التظليل عند السير، ولو لم يكن سيرا سفريا.
سؤال 705: هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة (شمسية مثلا) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام و منى، وإذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين، فهل يصح حال