التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها وهو ماش، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا، فما حكم ذلك؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يكون طوافه محكوما بالبطلان، والله العالم.
التبريزي: يبطل على الأحوط.
سؤال 758: ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء، جاهلا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج، و رجع إلى بلاده وتزوج، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه، ولم يعتزل زوجته، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف فما حكمه، و ما حكم عقده؟
الخوئي: في مفروض السؤال: صح عقد زواجه، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف، فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة، وأما طوافه فلا بد له أن يكون مستقلا لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق، وإلا بقي محروما عن النساء ثانيا، إلى أن يطوف ثانيا، والله العالم.