مسائل في الخمس سؤال 1521: رأس المال لا يخمس، إذا كان بمقدار مؤونة السنة، والسؤال:
كيف يشخص مقدار مؤونة السنة، فهل يكفي التخمين؟
التبريزي: نعم يكفي التخمين، ما لم يظهر خلافه، والله العالم.
سؤال 1522: إذا اختلط مال مخمس بآخر غير مخمس، وكانا متساويين مثلا، ثم إن المكلف أنفق من ذلك المال في مؤونته من دون أن يعلم بكون ما أنفقه من المخمس أم من غيره وبعد مضي الحول بقي نصف ذلك المال فرضا، فما هو الحكم من جهة وجوب تخميس المتبقي وعدمه؟
التبريزي: إذا كان المال الذي صرفه في المؤونة من أرباح السنة، فلا يجب الخمس في الباقي، والله العالم.
سؤال 1523: إذا اقترضت خلال السنة مئة دينار مثلا، وحل يوم رأس السنة، وعندي مئة دينار ولكن لا أدري هل هي عين القرض أم غيره، أم منه ومن غيره، فهل يجب فيها الخمس؟
التبريزي: لا خمس فيه، والله العالم.
سؤال 1524: إذا حل رأس السنة، وكان عند المكلف مجموعة من الأعيان زائدة على مؤونته، فهل له أن يخرج بعض الأعيان بما يساوي خمس مجموع الأعيان، أم أنه لا بد من اخراج خمس كل عين عين أو قيمتها؟ و على فرض جواز الأول هل يتوقف صحته على إذن الفقيه أم لا؟
التبريزي: يجوز إخراج الخمس من القيمة، كما يجوز اخراجه من عين