مسائل في الطواف والسعي سؤال 1577: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، السؤال: هل يجوز الخروج من المطاف اختيارا في غير الموارد المذكورة في المسألة، بأن يقطعه اختيارا ثم يعيده؟
التبريزي: لا يبعد الجواز، ولكن الاحتياط في تركه، والله العالم.
سؤال 1578: إذا شك بين السادس والسابع (أشواط الطواف) وبنى على السادس جهلا منه بالحكم، وأتم طوافه لزمه الاستيناف - مسألة 318 - فهل الجهل المذكور يعم ما لو كان عن تقصير أيضا؟
التبريزي: الجهل المذكور أعم من التقصيري والقصوري، والله العالم.
سؤال 1579: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله، لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة... المسألة - 323.
السؤال - 1 - هل أن بعث الهدي يكون من بلده وبالمباشرة، أو تكفي الاستنابة في ذلك؟
التبريزي: تكفي الاستنابة، والله العالم.
السؤال - 2 - هل يكفي في تحقق بعث الهدي إلى منى أو مكة الاستنابة في ذلك قبل حدود مكة ومنى؟
التبريزي: تكفي بل تلزم لتحقق البعث، والله العالم.