المبحث السادس مسائل في الصد والاحصار سؤال 845: لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية، إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرف فيه؟
الخوئي: نعم يجب عليه حفظ هذا المال.
التبريزي: إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال إلى السنة الآتية، أو ما بعدها.
سؤال 846: إذا أحرم للحج أو العمرة، ولكنه صد أو أحصر، ثم اضطر إلى استعمال بعض محرمات الاحرام، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا؟ ثم هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر و لو بعد زمن طويل أم لا؟
الخوئي: ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك، وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة، والله العالم.
سؤال 847: إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن إنتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شئ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب