مسائل في حقوق الآخرين سؤال 1222: من أحق بالطاعة الزوجة أم الأب (الوالد) عند تعارض طلباتهما، فمثلا تطلب الزوجة من زوجها شيئا، ويمنع الأب (كما في شراء شئ من السوق) وهذا الشئ حلال ومباح في شراءه وعدم شراءه فطلب من يقدم؟
الخوئي: إن كان المسؤول عنه من نفقة الزوجة الواجبة أو حقوقها فيطيع الزوجة، ولا يطيع الوالدين، وإن كان غير ما ذكر فلا يغضب الوالدين بتركه.
سؤال 1223: رجل عنده لرجل شئ، ولم يتمكن من الوصول إليه، فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشئ؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال 1224: هل تخول المأذونية دخول الأماكن المغتصبة من أصحابها، أو من جهاتها كالأوقاف، والتصرف فيها، بمثل الصلاة أو الطهارة أو النوم، وغير ذلك؟
الخوئي: المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ثم التصرف فيه، وفي الثاني استئذان من ولي الأمر، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال.
سؤال 1225: هل يجوز للأب أخذ شئ من أموال ابنه، إذا لم يكن الأب