مسائل في النكاح 1667 سؤال: كثر الكلام في الآونة الأخيرة على جواز النكاح المعاطاتي (الزواج المدني) فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟ كما أرجو ذكر دليلكم على ذلك نفيا أو اثباتا ولو بشكل مختصر؟
التبريزي: النكاح المعاطاتي باطل، ويدل عليه مضافا إلى كونه منافيا للارتكاز القطعي المتشرعي ما ورد في بعض الروايات الصحيحة من أن المتعة أن يقول الرجل كذا وكذا فإذا قالت نعم فهي زوجته، ويؤيده بل يدل عليه ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من قوله عليه السلام: وبكلماتك أحللت فرجها الظاهرة في الانشاء بالقول، والله العالم.
سؤال 1668: هل يمكن أن نعد نساء أهل الكتاب في بلدهم (بلد الكفر) من الإماء؟
التبريزي: في مفروض السؤال: لا تعد من الإماء، والله العالم.
سؤال 1669: إذا كان المهر المؤجل ثلاثين مثقالا، ولم يتفق في وقتها على نوع الذهب، فهل يحق للزوج أن يشتري لها أي نوع من أنواع الذهب، وإن كان أقلها قيمة مع صدق الذهب عليه عرفا؟
التبريزي: لا بأس باعطاء أقل الأنواع قيمة، إذا كان في العرف العام ذهبا حقيقة، والله العالم.
سؤال 1670: رجل أزال بكارة زوجته بإصبعه، ثم أراد تطليقها، فهل عليه تمام المهر عوضا على زوال البكارة، أو ليس عليه إلا نصفه نظرا إلى عدم