المبحث الثالث أحكام الصوم في السفر سؤال 447: مسافر نوى إقامة عشرة أيام في مكان ما، ثم سافر قبل اتمام العشرة (نسيانا) وتذكر بعد قطع المسافة، فهل تجب عليه العودة، وإذا لم تكن العودة بإمكانه فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة؟
الخوئي: لا تجب عليه العودة، ولا بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة.
سؤال 448: إذا نوى الصائم السفر بعد الزوال من الليل، ولكنه سافر قبل الزوال، فما هو حكمه؟
الخوئي: حكمه حكم من لم ينو السفر بالليل، ثم سافر في النهار قبل الزوال، والله العالم.
التبريزي: بل حكمه حكم من نوى السفر في الليل.
سؤال 449: إذا سافر الصائم قبل الزوال ثم رجع في يومه قبل الزوال، ما حكم صومه لو لم يتناول المفطر إذا كان ناويا السفر من الليل، أو لم يكن ناويا لذلك؟
الخوئي: يجب عليه أن ينوي الصوم حينئذ، ويجتزئ به في الحالين معا.
سؤال 450: لو صام المكلف يوم السبت مثلا بنية رمضان لثبوته، وسافر خلاله لبلد آخر، ومكث فيه لغاية عيدهم، وكان عيدهم يوم الثلاثاء لاختلافهم معه في الصوم ابتداء، فما حكمه مع حفظه لفتوى السيد الحكيم (قدس سره)؟