تقدم.
سؤال 714: إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة؟
الخوئي: لا يجوز في غير وقت الضرورة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن لا تتكرر الكفارة إلا إذا كان أحدهما في العمرة والآخر في الحج.
سؤال 715: لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا؟
الخوئي: نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضا، والله العالم.
سؤال 716: إذا لم يكن شمس، ولا حر ولا برد، ولا مطر ولا هوأ، وكان التظليل كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة فهل يجوز التظليل في هذه الحالة؟
الخوئي: لا يجوز في هذه الحالة اختيارا ومع الاضطرار للتظليل يكفر.
سؤال 717: قد ذكرتم في المناسك مسألة (280) المراد من الاستظلال الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها فهل هذا ممكن أم يتعلق على المستحيل، وإذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو برد أو مطر فهل يجوز استعمالها؟
الخوئي: أما إمكانه كأن يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح فيأخذ مظلة على رأسه حينئذ فلا بأس في مثله ولا شئ عليه فيه.
سؤال 718: هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب