النيابة.
سؤال 744: إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلت بغسل واحد (خلاف الاحتياط الموجود في المناسك) وكذا بالنسبة للمستحاضة، الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجها؟
الخوئي: حيث إن الحكم مبني على الاحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.
سؤال 745: إذا نسي طواف النساء في حج أو عمرة، فهل يجوز له الاستنابة إذا رجع إلى البلد، أو اللازم أن يرجع هو بنفسه؟
الخوئي: نعم يجب عليه إن أمكن، وإلا فيكفي الاستنابة، وبعد اتيان النائب حل له، والله العالم.
سؤال 746: لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده، وتحرك الطائف عن مكان القطع، بل ذهب إلى مكان أخر ليصلي أو ذهب لتجديد الوضوء ما حكم طوافه؟
الخوئي: أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف، فلا يضر مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع، وأما الأعذار الأخرى فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف بها فمذكور في مناسكنا يرجع إليها.
سؤال 747: هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة؟
الخوئي: إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر.
سؤال 748: لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج، وصلى وسعى جاهلا،