مسائل في التيمم سؤال 66: إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء، لكن في أثناء الركعة الأولى، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس، فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا؟
الخوئي: ليس بصحيح.
التبريزي: يحكم بفساد تيممه وبطلان صلاته.
سؤال 67: هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف أو على الوسادة، أو على الفراش، أو على السجادة، وأمثال ذلك في صورة الاختيار، وما الحكم عند الاضطرار؟
الخوئي: إذا لم يجد التراب أو الأرض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء و التراب صح التيمم بما ذكر.
سؤال 68: قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الأرض الأحوط نفضهما، والمشاهد هو ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لأجل تحقق النفض، لكنه قيل: إن ضرب أحد اليدين بالأخرى غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
الخوئي: ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لا يضر في التيمم، ولا مدرك لمفاد ذلك القيل.
سؤال 69: إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لا بد أن ييممه شخص آخر، فما هي كيفية تيميمه؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين