المبحث الثالث في صلاة الجماعة سؤال 275: من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ولكن أدرك أنه رفع رأسه قبل الإمام بلحظات قليلة، حيث لا يسعه أن يسجد ثانية لمتابعة السجود ما هو حكمه؟
الخوئي: إذا علم عدم اللحوق فلا يعود.
سؤال 276: إذا شك إمام الجماعة هل نوى إمامة الجماعة أم لا، وهو ما زال في الركعة الأولى، فماذا يصنع في هذه الصورة؟
الخوئي: لا أثر للشك المزبور، حيث أن نية الإمامة غير معتبرة.
سؤال 277: إذا صلى في الصف الأول قصرا، ولم يتابع بعد أنهاء صلاته، فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه؟
الخوئي: لا تبطل الصلاة بذلك.
سؤال 278: إذا كان الإمام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود لعارض في بدنه، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟
الخوئي: نعم تجوز.
سؤال 279: المأموم المسبوق لا يجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة بل يحتاط بالجلوس متجافيا مع الجماعة، فإذا سلموا قام لاكمال صلاته، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت، فهل يجوز له القيام بعد السجود وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة أم لا؟