المبحث الرابع مسائل الشك والسهو سؤال 330: شخص تنطبق عليه حالة كثير الشك في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، فعندما يتيقن بشك هل قرأ السورة أو لا، فهل يبني على حالة كثير الشك ويمضي ولا يلتفت، أو أنه يقرأ سورة من القرآن بانيا على أن قراءة القرآن في الصلاة غير مبطلة للصلاة؟
الخوئي: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا الشك الوسواسي كما سبق.
التبريزي: إذا كان كثير الشك يبني على القراءة.
سؤال 331: يرى أحد العلماء الأجلاء (قدس الله روحه) ما يلي:
1 - الحالة الأولى: أن يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل التشهد وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه لم يفرغ حتى الآن إلا من الركعة الأولى وقد وقع هذا التشهد منه سهوا ففي هذه الحالة يبني المصلي على أنه قد صلى ركعتين وأن هذا هو التشهد المطلوب منه، ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ثلاثية أو رباعية ولا شئ عليه، وأما إذا كانت صلاته ثنائية - ذات ركعتين - فعليه أن يكمل تشهده وتسليمه وتصح صلاته؟
الخوئي: نعم نحن نرى ذلك.
2 - الحالة الثانية: أن يصلي الانسان صلاة رباعية ذات أربع ركعات فيجد