مسائل متفرقة في الطهارة سؤال 1444: إذا كان الطفل في المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو أحد المساجد الأخرى، وخرج منه نجاسة، ولكن عليه حفاظة يحفظ عدم سريان النجاسة إلى اللباس، فهل يجوز له المكث أو يجب على الولي اخراجه فورا؟
التبريزي: إذا كانت النجاسة لا تسري إلى المسجد، فلا يجب الاخراج، والله العالم.
سؤال 1445: الجلد الذي لا يعلم أنه من الحيوان، أو من الجلود الصناعية مع كونه من الدول الكافرة طاهر أم لا؟
التبريزي: إذا لم يعلم أن الجلد من الحيوان أو من الجلود الصناعية فمحكوم بالطهارة، ويجوز الصلاة فيه، والله العالم.
سؤال 1446: على القول بطهارة الكتابي، فعند الشك في النجاسة العارضة حيث أنهم - أي أهل الكتاب - في أغلب الأحيان لا يتورعون عن النجاسة، فهل يمكن اجراء أصالة الطهارة في حقهم، أم أنه يقدم ظاهر حالهم على الأصل؟
التبريزي: إذا حصل الوثوق بالنجاسة فيجب الاجتناب، ومع عدمه فلا يجب، والله العالم.
سؤال 1447: جرح أحد عمال المطابع، وتنجست ماكنته بدمه، ولم يطهرها في حينه، فهل يحكم بنجاسة كل ما تطبعه تلك المطبعة (أي نجاسة