مسائل في قضاء الصوم سؤال 458: إذا دخلت البنت في العاشرة وعجزت عن الصوم، فهل يجب عليها القضاء أو الفداء (مع عجزها عن القضاء) أم لا؟
الخوئي: إن كانت عاجزة عن قضاء صومها في عام إفطارها قبل انقضاء العام فلا قضاء عليها سوى الفدية لكل يوم أفطرته وإلا فعليها القضاء أيضا.
سؤال 459: من لم يصم لمدة سنين، ثم تاب فهل يجب عليه القضاء و الكفارة، أم يكفيه القضاء أو الفداء؟
الخوئي: نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى إن كان عالما بحرمة الافطار، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل انقضاء عام إفطاره.
سؤال 460: إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية، وبعد انقضاء عدد عادتها وانقطاع دمها، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقا ومتقطعا، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا؟
الخوئي: نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الأيام بزعم الحيضية، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات.
سؤال 461: لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن، ولم يصم لسنوات عديدة، بحجة أنه كان جاهلا بالتوقيت لشهر رمضان، فهل يجب عليه القضاء مع الكفارة، أم القضاء فقط؟